الشيخ الطوسي
63
الاستبصار
رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . [ 201 ] 3 عنه عن الحسن بن علي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصوم للرؤية والفطرة للرؤية وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون . [ 202 ] 4 - عنه عن عثمان بن عيسى عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين ويكون ثلاثين يصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان . [ 203 ] 5 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن أيوب وحماد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فافطروا وليس هو بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية قال : والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة والف ، وإذا كان علة فأتم شعبان ثلاثين [ 204 ] 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح وصفوان عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال : هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر قلت أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم . [ 205 ] 7 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
--> - 201 - التهذيب ج 1 ص 395 الفقيه ص 137 . - 202 - 203 - التهذيب ج 1 ص 395 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137 . - 204 - 205 - التهذيب ج 1 ص 395 .